التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

- أ- تنشأ صناديق الاستثمار المختلطة بموجب اتفاقية شراكة بين الحكومة أو المؤسسة الرسمية العامة أو المؤسسة العامة أو صندوق الاستثمار العام وبين أي جهة من القطاع الخاص. ب- تخضع اتفاقية الشراكة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تعديل يطرأ عليها لموافقة مجلس الوزراء . ج‌- يتم تسجيل صندوق الاستثمار المختلط في السجل بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية الشراكة. د‌- يجب أن تتضمن اتفاقية الشراكة حدا أدنى ما يلي:- 1-اسم الصندوق ومدته والهدف من انشائه. 2-فئات الشركاء والشروط الواجب توافرها فيهم. 3-حقوق الشركاء وواجباتهم والتزاماتهم. 4-رأس مال الصندوق ومساهمات الشركاء فيه وأنواعها والحد الأدنى للمساهمة وكيفية تسديدها وموعدها. 5-تحديد نسبة المساهمات العينية وتقدير قيمتها من رأس مال الصندوق على أن تقتصر المساهمات العينية إن وجدت على الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة وصندوق الاستثمار العام. 6-طريقة ادارة الصندوق واتخاذ القرارات فيه. 7-سياسة توزيع الارباح في الصندوق. هـ- مع مراعاة أحكام هذه المادة وأحكام اتفاقية الشراكة المشار إليها فيها تسري على صندوق الاستثمار المختلط أحكام المواد (46) و(47) و(48) و(49) و(50) و(51) و(52) و(53) و(54) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 43 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية