التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- ينشأ صندوق الاستثمار الخاص بموجب اتفاقية شراكة ويتألف من الفئتين التاليتين من الشركاء وتدرج أسماؤهم في اتفاقية الشراكة وطلب التسجيل: - 1- الشريك المدير: وهو شخص اعتباري أو أكثر يتولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله، ويكون مسؤولاً بالتضامن والتكافل عن ديون صندوق الاستثمارالخاص والالتزامات المترتبة عليه في أمواله الخاصة. 2- الشريك المساهم: وهو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يشارك فقط في المساهمة في رأس مال صندوق الاستثمار الخاص دون أن يكون له حق المشاركة في إدارته أو ممارسة أعماله، ولا يكون مسؤولا عن ديون صندوق الاستثمار الخاص والالتزامات المترتبة عليه إلا في الحدود المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة وأحكام هذا النظام. ب- في حال تعدد الشركاء المديرين المؤسسين لصندوق الاستثمار الخاص، يجب أن يكون أحد المؤسسين على الأقل مسجلا في المملكة وفقا للتشريعات النافذة وله محل إقامة وموطن مختار في المملكة. ج- لا يشترط أن يكون الشريك المدير مرخصاً لإدارة صناديق الاستثمار عند تسجيل صندوق الاستثمار الخاص شريطة تصويب وضعه بعد تسجيل صندوق الاستثمارالخاص وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 44 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية