التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يتم التنازل عن حقوق مساهمة الشريك المدير بموجب سند تنازل بموافقة باقي الشركاء المديرين إذا كانوا أكثر من واحد ويرتب آثاره عند توثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك. ب- 1- يحل الشريك المدير الجديد المتنازل له محل الشريك المدير المتنازل ولا يكون الشريك المدير المتنازل له مسؤولا عن أي التزامات سابقة لانضمامه كشريك مدير في صندوق الاستثمار الخاص. 2- يبقى الشريك المدير المتنازل مسؤولا عن التزامات الصندوق التي نشأت قبل تاريخ خروجه كشريك مدير إلا إذا تم الاتفاق خطيا على خلاف ذلك بين الشريك المدير المتنازل والشريك المدير المتنازل له والجهة الدائنة بالالتزامات. ج‌- يجوز للشريك المساهم أن يتنازل بموجب سند تنازل عن حقوق مساهمته في صندوق الاستثمار الخاص جزئيا أو كليا بشرط الموافقة الخطية من قبل الشريك المدير قبل إجراء التنازل، ويرتب التنازل آثاره عند قيده وتوثيقه لدى المسجل وإصدار شهادة بذلك.

الإحالة

المادة 49 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية