التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

-أ- يحظر على الشريك المساهم الاشتراك في إدارة صندوق الاستثمار الخاص التصرف باسمه أو تمثيله أو ترتيب الالتزامات عليه، وبغير ذلك تعتبر الأعمال والتصرفات التي قام بها ملزمة للصندوق في مواجهة الغير حسن النية ويكون الشريك المساهم مسؤولاً في أمواله الخاصة تجاه الصندوق والشركاء الآخرين عن أي أضرار تلحق به نتيجة هذه الأعمال والتصرفات. ب-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تعتبر اي من الحالات أو التصرفات التالية اشتراكاً في إدارة صندوق الاستثمار الخاص من الشريك المساهم:- 1- أن يكون شريكاً أو مساهماً أو عضواً في مجلس الإدارة أو هيئة المديرين للشريك المدير أو له علاقة تعاقدية معه أو أن يكون وكيلاً أو موظفاً في الصندوق او لدى الشريك المدير. 2- تقديم استشارات للشريك المدير أو منحه الموافقة بخصوص إدارة عمل الصندوق وفقا لما تقتضيه اتفاقية الشراكة. 3- الاطلاع على البيانات المالية للصندوق أو مناقشتها. 4- الموافقة أو رفض التعديلات على اتفاقية الشراكة. 5- حضور اجتماعات الشريك المدير. 6- القيام بأي عمل توجب اتفاقية الشراكة القيام به. 7- أن يكون شريكاً أو موظفاً أو وكيلاً أو مستشاراً أو له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من الشركات التي يساهم فيها الصندوق.

الإحالة

المادة 48 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية