التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

-أ- تتحقق الوزارة من استيفاء طلب إنشاء المنطقة للمستندات والوثائق والمخططات المطلوبة ولها تكليف مقدم الطلب بتزويدها بأي معلومات أو دراسات إضافية تراها ضرورية خلال المدة التي تحددها في قرارها الصادر بهذا الشأن. ب- تحيل الوزارة الطلب بعد استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (61) من هذا النظام لدراسته ورفع التوصيات اللازمة بشأنه إليها. ج- تدرس اللجنة الطلب وترفع توصياتها مسببة بشأنه إلى الوزير. د- إذا قرر الوزير رفض الطلب أو تبين في مرحلة التفاوض مع مقدم الطلب تعذر التوصل إلى اتفاق فعليه تبليغ مقدم الطلب بقراره مع بيان الأسباب.

الإحالة

المادة 63 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية