التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

على الشخص الاعتباري الذي يرغب بإنشاء منطقة تنموية أو منطقة حرة على أراض مملوكة للخزينـة العامـة أو أراض مملوكة ملكيـة خاصـة تقـديم طلـب بـذلك للوزارة متضمنا وصـف الموقع والمساحة والإحداثيات والأنشطة المطلـوب ممارستها في المنطقة مرفقا به ما يلي: - أ- مخطط تنظيمي حديث للموقع والمخطط العام المتعلق باستعمالات الأراضي. ب- الطبيعة القانونية لحيازة الموقع وفي حال كانت الأرض التي ستتم إقامة المنطقة عليهـا ليسـت مـن أراضـي الخزينـة العامـة فعلـى مـقـدم الطلـب تقـديـم سـنـد ملكيـة لهذه الأراضي أو عقد إيجار أو ما يفيد بالسماح له باستعمال الموقع أو استغلاله. ج- طبيعة الأنشطة الاقتصادية المطلـوب مباشـرتها في المنطقة ودراسـة الـجـدوى الاقتصادية الخاصة بها. د- المكونات والعناصر الرئيسية لخطة التطوير ومراحلها. هـ مخطط التصميم العام للمنطقة المطلوب انشاؤها متضمنا الخدمات التي سيتم توفيرها. و- بيان بالمرافق وعناصر البنية الأساسية القائمة في الموقع والمطلوب إدخالها. ز - البرنامج الزمني لإقامة المنطقة وتجهيزها لغايات استغلالها. ح - خطة العمالة وخطة التسويق والترويج للمنطقة. ط - الدراسة المبدئية للأثر البيئي. ي - تعهد من مقدم الطلب بمراعاة المعايير البيئية والصحية ومعايير الأمن والسلامة العامة. ك - الوثائق والمستندات التـي تثبـت قـدرة مقـدم الطلـب المالية والفنيـة وخبرتـه في التطوير.

الإحالة

المادة 62 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية