التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 89من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

- أ- على من يتقدم بطلب تسجيل مؤسسة في المنطقة ابرام عقد مع المطور الرئيسي وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزارة الموافقة على تسجيل مؤسسة لممارسة نشاط اقتصادي معين داخل المنطقة دون إلزامها بإبرام عقد تطوير وتحدد الشروط والمتطلبات اللازمة لهذه الغاية بمقتضى تعليمات تصدرلهذه الغاية.

الإحالة

المادة 89 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية