الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- يقـدم طلب التسجيل إلى الوزارة مرفقاً بـه الوثائق والبيانات التـي يـتم تحديدها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
ب- تتحقق الوزارة من البيانات الواردة في الطلب والوثائق المرفقة به بالوسائل التي تراها مناسبة.
ج - إذا تبين للوزارة بأن طلب التسجيل لم يكن مستكملا البيانات والوثائق المطلوبة جميعها فعليها طلب استكمالها من طالب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما وذلك تحت طائلة رفض الطلب.
د- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة تصدر الوزارة قرارها بشأن الطلب خـلال مـدة لا تتجاوز (15) يـوم عمـل مـن تـاريخ تقديمـه مسـتكملا البيانات والوثائق المطلوبة.