التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 100من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

على الرغم مما ورد في المادتين (98) و (99) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في المنطقة التنموية في أي من الحالات التالية: - أ‌- إذا قامت المؤسسة المسجلة بشراء أي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون. ب‌- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فاتورة بيع ضريبية اصولية، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون. ج‌- بيع المؤسسة المسجلة منتجاتها للسوق المحلي والتي تكون مدخلات إنتاجها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها وذلك بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية. د- أي حالات أخرى توافق عليها دائرة الجمارك والمستندة الى توصية الوزارة. المادة 100 مكرر- أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة المنشأ) برئاسة أحد موظفي الوزارة، يسميه الوزير وعضوية كل من: - 1- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها. 2- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام. ب- يجوز بموافقة الوزير إضافة عضو أو أكثر إلى عضوية اللجنة يمثلون أيا من الجهات الحكومية ذوات العلاقة. ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتها وإعداد جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها، وحفظ قراراتها وسجلاتها والقيام بأي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع وتتولى تحديد منشأ المنتج وفقا للأسس والشروط والمعايير المعتمدة لدى وزارة الصناعة التجارة والتموين.

الإحالة

المادة 100 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية