الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
ـ لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية أو داخل النطاق الجمركي.
ب- يشترط ، عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذوات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية، أن تتم عملية التصنيع خلال مرحلتي التصنيع الجزئي والتكميلي بما يحقق شروط المنشأ الأردني، وذلك لغايات إعفاء المنتج من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى .
ج- اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخـر تقـوم بإنتاجـه داخـل النطـاق الجمركـي فـي المملكـة فتعتمـد شـهادة المنشأ الصادرة عن الجهات المختصة للمنتج ذاته .