التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 101من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

ـ لغايات تحديد المنشأ يجوز إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية أو داخل النطاق الجمركي. ب- يشترط ، عند إجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسة المسجلة لدى المنشآت ذوات التصنيع المشترك العاملة خارج المنطقة التنموية، أن تتم عملية التصنيع خلال مرحلتي التصنيع الجزئي والتكميلي بما يحقق شروط المنشأ الأردني، وذلك لغايات إعفاء المنتج من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى . ج- اذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج داخل المنطقة التنموية مماثل لمنتج آخـر تقـوم بإنتاجـه داخـل النطـاق الجمركـي فـي المملكـة فتعتمـد شـهادة المنشأ الصادرة عن الجهات المختصة للمنتج ذاته .

الإحالة

المادة 101 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية