الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
الحوافز الأساسية خارج المنطقة
أ- تعفى الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة لممارسة النشاط الاقتصادي من الرسوم الجمركية بقرار من الوزير.
ب- تخضع الموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج وقطع الغيار اللازمـة لممارسة النشاط الاقتصادي لضريبة المبيعات بنسبة الصفر بقرار من الوزير وفق الجدول الصادر بموجب الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون.
ج- يشكل الوزير لجنة أو أكثر من موظفي الوزارة والجهات ذوات العلاقة لغايات دراسة الطلبات المقدمة للحصول على الإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ورفع توصياتها للوزير.
د- اذا لـم يرغب المستثمر في الاستفادة من الاعفاءات الجمركيـة فـلـه اخضـاع مستورداته للرسوم الجمركية حسب جداول التعرفة الجمركية أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها .