التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 149من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ - تستوفي الوزارة من الحاصل على الرخصة تأميناً عن الترخيص بقيمة نصف دينار عن كل متر مربع عند قيامه بأي أعمال إعمار ضمن المنطقة وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (50000) ألف دينار وعلى أن يتم رد مبلغ الأمانات التنظيمية المستوفاة عند الترخيص وذلك من خلال تقديم طلب إلى الوزارة بعد الحصول على إذن الإشغال وإزالة الأبنية المؤقتة والأنقاض ومخلفات البناء في الموقع. ب في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتهـا علـى قيمـة التـأمين المنصوص عليـه فـي الفقـرة (أ) من هذه المادة فللوزارة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الوزارة في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أخرى أمام المحاكم المختصة.

الإحالة

المادة 149 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية