التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- للمستثمر إذا لم تتوفر العمالة الأردنية المؤهلة للعمل في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة رفع النسبة الواردة في المادة (33) من هذا النظام إلى ما لا يزيد على (40%) من اجمالي عدد العاملين لديـه بناء على طلـب يقدم إلى الوزارة مرفقـا بـه مـا يثبـت أنـه قـام بالإعلان عن تلك الوظائف على موقعه الالكتروني وأنـه قـام بنشر إعلان واضـح عنـهـا فـي صـحيفتين محليتـين يـوميتين من الصحف الأوسع انتشارا وفي أي من المواقع الإلكترونية الخاصة بنشر الوظائف يتضمن العناصر التالية:- 1 - طبيعة الشواغر المتوافرة لديه. 2 - المؤهلات المطلوبة لشغل كل من هذه الشواغر. 3 - المدة المحددة لتقديم طلبات التوظيف على ان لا تقل عن أسبوعين. 4 - عنوان لإرسال طلبات التوظيف. ب- لا يجوز للمستثمر ان يطلـب رفـع نسبة العمالة غيـر الأردنيـة قبـل انتهـاء المدة المحددة في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على المستثمر تقديم إقرار خطـي يفيـد بعـدم تقدم عمالة أردنية تملـك المـهـارة المتخصصة للوظيفة الإدارية والفنية.

الإحالة

المادة 34 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية