التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

الموافقة الواحدة داخل وخارج المنطقة أ- يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الواردة في المادة (14) من القانون الشروط التالية: - 1 - أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصاديا استراتيجيا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام. 2 - ان يتخذ النشاط الاقتصادي أحد أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات طيلة مدة المشروع . 3 - أن لا يكون المستثمر قد حُكم بجريمة اقتصادية خلافاً لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية أو جريمـة احتيال أو جريمـة غسيل أموال بموجـب قـرار مكتسب الدرجة القطعية داخل المملكة أو خارجها. ب- يرفق بالطلب المقدم الوثائق التالية: 1 - ما يثبت الملاءة المالية للمستثمر. 2 - مخطط عام للمشروع معد من قبل احدى الجهات المختصة المحلية أو العالمية المختصة وبما يتناسب وطبيعة المشروع. 3 - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ودراسة الأثر الاقتصادي معدتان من قبل احدى الجهات المختصة بذلك. 4 - جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع. 5- تعـهـد بـالالتزام بكافـة المتطلبـات والشروط المتعلقـة بنشـاط المشـروع وفق التشريعات النافذة. 6- كفالة بنكية بقيمة (2 %) من حجم الاستثمار المتوقع صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة وفق الصيغة المحددة من الوزارة . ج- يمنح النشاط الاقتصادي مهلة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات لغايات تحقيق شروط النشاط الاقتصادي الاستراتيجي وذلك اعتباراً من تاريخ منحه الموافقة الواحدة.

الإحالة

المادة 36 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية