الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
الموافقة الواحدة داخل وخارج المنطقة
أ- يجب أن يتوافر في طلب الموافقة الواحدة الواردة في المادة (14) من القانون الشروط التالية: -
1 - أن يكون النشاط الاقتصادي نشاطاً اقتصاديا استراتيجيا وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا النظام.
2 - ان يتخذ النشاط الاقتصادي أحد أنواع الشركات الواردة في قانون الشركات طيلة مدة المشروع .
3 - أن لا يكون المستثمر قد حُكم بجريمة اقتصادية خلافاً لاحكام قانون الجرائم الاقتصادية أو جريمـة احتيال أو جريمـة غسيل أموال بموجـب قـرار مكتسب الدرجة القطعية داخل المملكة أو خارجها.
ب- يرفق بالطلب المقدم الوثائق التالية:
1 - ما يثبت الملاءة المالية للمستثمر.
2 - مخطط عام للمشروع معد من قبل احدى الجهات المختصة المحلية أو العالمية المختصة وبما يتناسب وطبيعة المشروع.
3 - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ودراسة الأثر الاقتصادي معدتان من قبل احدى الجهات المختصة بذلك.
4 - جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع.
5- تعـهـد بـالالتزام بكافـة المتطلبـات والشروط المتعلقـة بنشـاط المشـروع وفق التشريعات النافذة.
6- كفالة بنكية بقيمة (2 %) من حجم الاستثمار المتوقع صادرة عن أحد البنوك العاملة في المملكة وفق الصيغة المحددة من الوزارة .
ج- يمنح النشاط الاقتصادي مهلة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات لغايات تحقيق شروط النشاط الاقتصادي الاستراتيجي وذلك اعتباراً من تاريخ منحه الموافقة الواحدة.