التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- يتألف رأس مـال صندوق الاستثمار الخـاص مـن مسـاهمة الشركاء النقديـة المدفوعـة أو غير المدفوعـة علـى أن تـحـدد اتفاقية الشراكة الأحكام المتعلقة بكيفيـة تســـــــديدها وموعـدها علـى أن لا يقـل رأس مـــال الصــنـدوق عن خمسين مليون دينار. ب- لا يجوز أن تقـل المساهمة النقديـة لحصـة الشـريك المسـاهم عـن مليـون دينـار ولا تشمل الأمـوال الـتـي يقـدمها الشـريك أو الشركاء المساهمون على سبيل القرض. ج- لا يجـوز أن تقـل المسـاهمة النقديـة لحصـة الشـــريك المـــــــدير عن مائة ألف دينار. د- تـودع مساهمة الشركاء النقديـة فـي حسـاب خـاص باسـم صندوق الاستثمار في أحد البنوك الأردنية خلال المدة المحددة في اتفاقية الشراكة.

الإحالة

المادة 45 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية