التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 47من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها الشريك المدير باسم صندوق الاستثمار الخاص ملزمة له في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الصندوق بحسن نية بغض النظر عن أي قيد يرد في اتفاقية الشراكة مع بقاء الشريك المدير مسؤولا عن جميع الأعمال والتصرفات التي قام بها أثناء توليه إدارة الصندوق. ب-إذا تولى إدارة صندوق الاستثمار الخاص وممارسة أعماله أكثر من شريك مدير فتتخذ قراراتهم بالأغلبية ما لم تنص اتفاقية الشراكة على غير ذلك مع بقاء جميع الشركاء المديرين مسؤولين بالتضامن والتكافل عن أي قرارات تتخذ بأغلبية الشركاء. ج- يتحمل الشريك المدير المسؤولية القانونية والجزائية عن أي وثيقة صادرة عنه ويعتبر أي محضر أو شهادة صادرة عنه فيما يخص قرارات صندوق الاستثمار الخاص دليلا على صحة هذه القرارات.

الإحالة

المادة 47 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية