الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
يشترط في مفوض الجهة الرسمية ما يلي:-
أ- أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص وملما بأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها وبالمهارات الفنية المتعلقة بالمهام المكلف بها ضمن الخدمة الاستثمارية الشاملة.
ب- أن يكون ملماً بالتشريعات الناظمة لأعمال الجهة الرسمية التي يمثلها والتشريعات ذات العلاقة بالاستثمار.
ج- أن يكون من موظفي الفئة الأولى وأن لا تقل درجته عن الثانية أو ما يماثلها.
د- أن تكون طبيعة عمله لدى الجهة الرسمية التي يمثلها تتناسب مع المهام التي ستوكل إليه والمرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة.