الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- يحظر على المفوض ارتكاب أي من الأعمال التالية تحت طائلة المساءلة القانونية وفقا لأحكام التشريعات النافذة وهذا النظام: -
1 - عدم البت في الطلبات المقدمة ضمن المدد المحددة في هذا النظام.
2 - الإخلال بأحكام القانون وهذا النظام.
3 - أي فعل ماس بالشرف أو الأخلاق والآداب العامة أو من شأنه الإساءة إلى سمعة الوزارة أو الجهة الرسمية التي يمثلها.
4 - إفشاء أي معلومات مرتبطة بالخدمة الاستثمارية الشاملة وصنفت بأنها سرية.
5- مخالفة مدونة السلوك الوظيفي.
ب- إضافة إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليهـا فـي نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، توقـع على المفوض في حال ارتكابه أيا من المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عقوبة الحسم من أي مبالغ مالية ستمنحها له الوزارة أو ايقافها.