التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

يراعى عند إنشاء المنطقة المعايير التالية: - أ- الموقع الجغرافي للمنطقة والميزة التنافسية له وحاجة الموقع والمجتمع المحلي المحيط به للتطوير ومدى توافر عناصر البنية التحتية الواصلة إلى حدود الموقع أو تكلفة إيصالها. ب- الأثر المتوقع من مساهمة المنطقة في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. ج- مدى ملاءمة مساحة الموقع للأنشطة الاقتصادية المطلوب ممارستها. د- الإضافة النوعية التي يمكن أن تحققها أنشطة المنطقة التي سيتم إنشاؤها وتكاملها مع منظومة المناطق القائمة على أن تستهدف المنطقة بشكل رئيسي الأسواق التصديرية. هـ- الآثار المتوقعة للأنشطة الاقتصادية التي ستتم ممارستها في موقع المنطقة التي سيتم إنشاؤها وإمكانية تحقيق هذه الأنشطة لتنمية شاملة للمجتمعات المحلية المحيطة بها. و - التأثيرات البيئية المحتملة للأنشطة الاقتصادية في المنطقة وفي المجتمع المحلي المحيط بها ومدى انسجام هذه الأنشطة مع استعمالات الأراضي والسياسات البيئية والتشريعات والمعايير المتعلقة بها. ز- أهلية المطور الرئيسي المالية والفنية وخبراته في إدارة المنطقة وتطويرها.

الإحالة

المادة 60 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية