التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 61من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى ( لجنة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة) من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة برئاسة أمين عام الوزارة، تتولى دراسة إنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة المقدمة للوزارة ورفع توصياتها بشأنها إلى الوزير. ب- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بممثلين عن الوزارات والدوائر الحكومية والجهات ذات العلاقة وأي من ذوي الخبرة عن المجتمع المحلي في المنطقة المطلوب انشاؤها. ج- يسمي الوزير أحد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها. د- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة على أن يحدد فيها عدد أعضاء اللجنة ومهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتوصياتها وسائر شؤونها.

الإحالة

المادة 61 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية