التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 84من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

أ- 1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة الحرة ما لم يكن مؤسسة مسجلة لدى الوزارة. 2- يستثنى من شرط التسجيل المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة النشاط الاقتصادي الذي يتم تحديده بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية بما في ذلك تنظيم الأحكام المتعلقة بالمودع . ب- يقتصر حق التأسيس والتسجيل في المنطقة الحرة على:- 1- المؤسسة الفردية. 2- شركة التضامن. 3- شركة التوصية البسيطة. 4-الشركة ذات المسؤولية المحدودة. 5- الشركة الأجنبية. ج- يجوز تسجيل فرع شركة عاملة داخل المنطقة شريطة تنظيم بيانات مالية مستقلة. د- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الوزارة قانون الشركات وقانون التجارة وقانون الصناعة والتجارة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها وتستوفى الرسوم والبدلات المنصوص عليها فيها ولهذه الغاية يمارس الوزير صلاحيات مراقب عام الشركات وصلاحيات مراقب سجل التجارة المنصوص عليها في هذه التشريعات.

الإحالة

المادة 84 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية