التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 85من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5842، ص 810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023

- أ- ينظم في الوزارة سجل خاص لتسجيل الشركات وسجل خاص لتسجيل المؤسسات الفردية في المنطقة الحرة وتعطى كل منشأة رقماً وطنياً فيه على أن يرتبط هذا السجل بالسجل العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة والمرخصة في المملكة المنشأ بموجب أحكام المادة (188) من هذا النظام. ب- تتولى الوزارة تزويد مراقب عام الشركات ومراقب سجل التجارة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال (30) يوماً من تاريخ التسجيل في السجل المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه وذلك لتوثيق التسجيل الخاص بالمستثمرين في المناطق الحرة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين.

الإحالة

المادة 85 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم 7 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5842، ص 810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية