الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- مع مراعاة حقوق الامتياز والحقوق الحصرية الممنوحة للشركات العاملة حاليا في المطارات وإلى حين انتهاء مدتها تحدد الأنشطة التي يسمح بممارستها في المناطق الحرة داخل المطارات المدنية وفي المناطق الحرة اللازمة لأعمال التدريب على النحو التالي: -
1- الأسواق الحرة.
2- خدمات المناولة والخدمات المساندة لأعمال النقل الجوي.
3- تموين الطائرات والخدمات الملحقة بها.
4- صيانة الطائرات.
5- ترميم محركات الطائرات.
6- أعمال التدريب.
7- تصنيع الطائرات وقطع الغيار وتطويرها.
ب- يقصد بأعمال التدريب أعمال تدريب الطيران التشبيهي، ويجوز أن تكون مقرونة بجميع الأعمال المتعلقة بتدريب طواقم الطائرات وموظفي الشركات العاملة في قطاع النقل الجوي والخدمات المساندة له أو بأي من تلك الأعمال.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اضافة أي نشاط للأنشطة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة.