الجريدة الرسميةالعدد 5842ص 81012 شباط 2023
أ- للوزارة رفض طلب تسجيل الشخص كمؤسسة مسجلة في أي من الحالات التالية:-
1 - مخالفة أي من بنود العقد المبرم بين مقدم الطلب والمطور الرئيسي لأحكام القانون أو الأنظمـة أو التعليمات الصادرة بمقتضاها أو لاتفاقيـة التطـوير الرئيسي أو لأي من التشريعات النافذة.
2 - إذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقـة بـه غيـر صـحيحة أو مضللة.
3 - إذا كـان طـالـب التسجيل مؤسسـة مسـجلـة تـم إلغاء تسجيلها وفقا لأحكـام الفقرة (ب) من المادة (94) من هذا النظام.
4 - إذا كان النشاط الاقتصادي المطلوب ممارسته لا يقع ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة للمنطقة.
ب- يكون قرار الوزارة المتضمن رفض التسجيل خطياً ومسبباً ويبلغ طالب التسجيل به أو من يمثله قانوناً.
ج - لطـالـب التسجيل الاعتراض علـى قـرار رفـض التسجيل خـلال مـدة لا تزيـد علـى (5) أيـام عمـل مـن تـاريخ تبلغـه القـرار، بتقديم اعتراض خطـي للـوزارة على أن يحدد فيه أسباب اعتراضه ويرفق به الوثائق والمعلومات التي تبرر ذلك.
د- على الوزارة البت في الاعتراض المقدم وفق أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال (5) أيـام عمـل مـن تـاريخ تسـلـم الـوزارة طلـب الاعتـراض ويكـون قرارها نهائيا.
هـ-1 - يجوز للوزارة تبليغ القرارات المنصوص عليها في هذه المادة من خلال رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية عبر الهاتف الخلوي أو من خلال الحساب الإلكتروني المنشأ لمقدم الطلب أو من يمثله قانونا وذلك على العنوان المصرح به في المنصة الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى يحددها مقدم الطلب، ويعد التبليغ باستخدام الوسائل المشار إليها منتجاً لآثاره القانونية من تاريخ الاستلام.
2 - في جميع الأحوال، يجوز للوزارة تبليغ مقدم الطلب أو المستثمر شخصياً أو من خلال من يفوضه خطيا بذلك.