التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 435216 تموز 2014

أ- يشترط في المشغل لأي من خدمات السكك الحديدية أن يكون شخصا معنويا. ب- تحدد مدة كل رخصة وفقا للجدول الملحق بهذا النظام، ويجوز تجديدها بعد التحقق من استمرار توافر شروط الترخيص ومتطلبات السلامة والامتثال الفني والتشغيلي. ج- تعتبر الرخصة شخصية ولا يجوز التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الهيئة. د- تنظم الرخصة بموجب عقد متضمنا الأحكام المنصوص عليها في المادة (6) من القانون.

الإحالة

المادة 4 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية