الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 435216 تموز 2014
أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة مرفقاً بالوثائق والمستندات المحددة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن الوثائق والمستندات التالية:-
1- نسختين من أدلة الصيانة لاسطول الجر والتجهيزات والنظم .
2- نسخة من مخططات البنية التحتية للسكك الحديدية.
3- ملف السلامة .
4- كفالة بنكية باسم الهيئة, و تحدد الهيئة مقدارها وفقاً لطبيعة الرخصة الممنوحة وتجدد سنوياً.
5- شهادة تسجيل للشركة وفقاً للتشريعات النافذة.
ب- يشترط لإصدار الرخصة الحصول على موافقات الجهات المختصة
من غير الهيئة والتي تتطلبها التشريعات النافذة.
ج- لا يجوز منح الرخصة الا بعد استكمال اجراءات المعاينة والفحص لانشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر
والتجهيزات والنظم المستخدمة واصدار التصاريح اللازمة لهذه الغاية من الهيئة.
د- اذا كانت طبيعة خدمات السكك الحديدية المطلوب ترخيصها تتطلب وجود أكثر من فرع للمرخص له فيتوجب الحصول على رخصة اخرى
وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.