التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 435216 تموز 2014

أ- يقدم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة مرفقاً بالوثائق والمستندات المحددة وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية على أن تتضمن الوثائق والمستندات التالية:- 1- نسختين من أدلة الصيانة لاسطول الجر والتجهيزات والنظم . 2- نسخة من مخططات البنية التحتية للسكك الحديدية. 3- ملف السلامة . 4- كفالة بنكية باسم الهيئة, و تحدد الهيئة مقدارها وفقاً لطبيعة الرخصة الممنوحة وتجدد سنوياً. 5- شهادة تسجيل للشركة وفقاً للتشريعات النافذة. ب- يشترط لإصدار الرخصة الحصول على موافقات الجهات المختصة من غير الهيئة والتي تتطلبها التشريعات النافذة. ج- لا يجوز منح الرخصة الا بعد استكمال اجراءات المعاينة والفحص لانشاءات السكك والخطوط الحديدية والقطارات وأسطول الجر والتجهيزات والنظم المستخدمة واصدار التصاريح اللازمة لهذه الغاية من الهيئة. د- اذا كانت طبيعة خدمات السكك الحديدية المطلوب ترخيصها تتطلب وجود أكثر من فرع للمرخص له فيتوجب الحصول على رخصة اخرى وفقاً للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية