التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5294، ص 4352
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5294ص 435216 تموز 2014

أ- يلتزم المرخص له بما يلي: 1- تزويد الهيئة بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بعمله في مجال الخدمات المرخص له بتقديمها. 2- عدم إجراء أي تعديل على سجله التجاري أو عنوانه أو اسمه التجاري إلا بموافقة المدير العام الخطية. 3- عدم قيام أي من الشركاء أو المساهمين في المرخص له (سواء كانوا مؤسسين أو لاحقين) بنقل ملكية أو التنازل عن كامل حصصه أو أسهمه أو أي جزء منها أو إجراء أي رهن أو هبة أو منح أو نقل بلا عوض سواء كان ذلك النقل أو التنازل أو اجراء الرهن أو الهبة أو المنح أو النقل بلا عوض بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو إجراء أي تغيير في السيطرة أو الإدارة على المرخص له بأي نسبة كانت إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس. 4- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المرتبطة بعمله بما في ذلك السجلات البشرية والكفاءة المهنية والسجلات الفنية وإدارة الأصول وسجلات الأمان والسلامة والمخاطر والسجلات البيئية والمواد الخطرة والسجلات التنظيمية العامة وأي سجلات أخرى تحددها الهيئة، وللهيئة حق الرقابة على هذه السجلات. 5- الربط الإلكتروني مع أي نظام تحدده الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عنها. ب-يعتبر باطلاً كل تصرف أو اتفاق يخالف أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 6 من نظام رخص ورسوم تقديم خدمات السكك الحديدية رقم 79 لسنة 2014 (الجريدة الرسمية، العدد 5294، ص 4352)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية