التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6052، ص 2321
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6052ص 23214 حزيران 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ-الوزير. ب-الأمين العام. ج-الإدارات التالية:- 1 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ويتكون من المديريتين التاليتين :- أ- مديرية الاستثمار . ب-مديرية التخطيط ودراسات الجدوى. 2 - مركز إعداد القيادات الشبابية ويتكون من المديريتين التاليتين :- أ- مديرية تنمية وتوجيه القيادات الشبابية. ب- مديرية التدريب الرياضي والتراخيص. 3- مدينة الحسين للشباب وتتكون من المديريات التالية :- أ- مديرية الصيانة والتشغيل. ب- مديرية المنشآت الرياضية. ج- مديرية العمليات والخدمات. 4- إدارة مديريات الشباب وتتكون من : - أ-مدينة الحسن للشباب. ب- مديريات الشباب. 5- إدارة التوجيه والتمكين الشبابي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية السياسات والدراسات. ب- مديرية التوجيه الوطني والمبادرات. ج- مديرية الأندية والهيئات الشبابية. د- مديرية المراكز الشبابية والكشافة. 6- إدارة الدعم المؤسسي وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية المنظمات والتعاون الدولي. ب- مديرية التطوير المؤسسي. ج- مديرية الموارد البشرية. د- مديرية الشؤون المالية. هـ- مديرية الشؤون الإدارية. و- مديرية التحول الرقمي. 7- إدارة البنية التحتية والمرافق وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية الشؤون الهندسية. ب- مديرية الشؤون الزراعية. ج- مديرية المشتريات. د- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 3- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي. 4 - وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة الشباب والسلام والأمن. 6 - وحدة إدارة المعلومات وتحليل البيانات. 7- وحدة جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي. هـ- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2321)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية