التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6052، ص 2321
نُشر
4 حزيران 2026
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2321)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب ساري

رقم 28 لسنة 2026 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2321، نُشر في 4 حزيران 2026

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2026 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 63 لسنة 2023غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2026 )، ويعمــــــل بـــــه مــــــن تـــــــاريخ نشـــــــره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة : وزارة الشباب. الوزير : وزير الشباب. الأمين العام : أمين عام الوزارة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ-الوزير. ب-الأمين العام. ج-الإدارات التالية:- 1 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية ويتكون من المديريتين التاليتين :- أ- مديرية الاستثمار . ب-مديرية التخطيط ودراسات الجدوى. 2 - مركز إعداد القيادات …

المادة 4

أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1 - الأمين العام. 2 - صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية. 3- مركز إعداد القيادات الشبابية. 4 - مدينة الحسين للشباب. 5- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 6- وحدة الإعلام والاتصال الاستراتيجي. 7- وحدة الرقابة …

المادة 5

أ- تشكّل في الوزارة لجنة تُسمّى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام/ نائبًا لرئيس اللجنة 2- مديري الإدارات في الوزارة . ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات …

المادة 6

للوزير تشكيل لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدّد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الوزير بناءً على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، بما في ذلك:- أ- تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم (63) لسنة 2023 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تُلغى أو تعدل أو يُستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية