التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6052، ص 2326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6052ص 23264 حزيران 2026

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- إدارة الشؤون الثقافية والفنية. د- إدارة شؤون المحافظات. هـ- المديريات التالية: - 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية التطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية. 4 - مديرية الشؤون الإدارية. 5- مديرية التحول الرقمي. 6 - مديرية التعاون الدولي والشراكات. 7- مديرية الأبنية والشؤون الهندسية. 8- مديرية المسرح والفنون. 9 - مديرية التراث والصناعات الثقافية. 10 - مديرية ثقافة الطفل. 11 - مديرية الجمعيات الثقافية. 12 - مديرية النشر والنتاج المعرفي. 13 - مديريات الثقافة في المحافظات. و- الوحدات التالية : - 1 - وحدة متابعة الإنجاز والأداء. 2 - وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- وحدة الدراسات والبيانات. 5- وحدة الاتصال والعلاقات العامة. ز- المركز الثقافي الملكي. ح - متحف الحياة البرلمانية. ط - معهد الفنون الجميلة. ي - مكتب الوزير. ك - مكتب الأمين العام .

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية