التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6052، ص 2326
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6052ص 23264 حزيران 2026

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- الوحدتان المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 3- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالامين العام كل من: - 1- الإدارتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ج) و (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (7) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 3- الوحدات المنصوص عليها في البنود (3) و (4) و (5) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4- المركز الثقافي الملكي. 5 - متحف الحياة البرلمانية. 6- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمدير إدارة الشؤون الثقافية والفنية كل من :- 1- المديريات المنصوص عليها في البنود من (8) إلى (12) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 2- معهد الفنون الجميلة. د- ترتبط بمدير إدارة شؤون المحافظات مديريات الثقافة في المحافظات

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الثقافة رقم 29 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6052، ص 2326)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية