الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021
أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو التالي:-
الفئة
المراكز الرئيسية
الفروع
أ
7.000 سبعة آلاف دينار
2.000 ألفا دينار
ب
5.000 خمسة آلاف دينار
1.500 ألف وخمسمائة دينار
ج
3.000 ثلاثة آلاف دينار
1.000 ألف دينار
د
1.000 ألف دينار
750 سبعمائة وخمسون ديناراً
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة رسم سنوي مقداره (2500) ألفان وخمسمائة دينار عن كل فرع خارج المملكة.
ج- يستحق على الشركة الرسم السنوي المشار إليه في هذه المادة عن السنة التي تم فيها منح الموافقة النهائية على ترخيصها أو ترخيص فرع جديد لها بنسبة تتفق مع المدة، وفق تعليمات يصدرها البنك يحدد فيها آلية استيفاء الرسم ومواعيده.