التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

أ- يستوفى من الشركة عن مركزها الرئيسي وعن كل فرع من فروعها رسم سنوي على النحو التالي:- الفئة المراكز الرئيسية الفروع أ 7.000 سبعة آلاف دينار 2.000 ألفا دينار ب 5.000 خمسة آلاف دينار 1.500 ألف وخمسمائة دينار ج 3.000 ثلاثة آلاف دينار 1.000 ألف دينار د 1.000 ألف دينار 750 سبعمائة وخمسون ديناراً ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يستوفى من الشركة رسم سنوي مقداره (2500) ألفان وخمسمائة دينار عن كل فرع خارج المملكة. ج- يستحق على الشركة الرسم السنوي المشار إليه في هذه المادة عن السنة التي تم فيها منح الموافقة النهائية على ترخيصها أو ترخيص فرع جديد لها بنسبة تتفق مع المدة، وفق تعليمات يصدرها البنك يحدد فيها آلية استيفاء الرسم ومواعيده.

الإحالة

المادة 13 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية