التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

أ- يجب أن تتوافر في كل شريك من الشركاء الشروط والمتطلبات التالية:- 1- أن لا يكون قد سبق وان أدين بجرم ممارسة اعمال الصرافة دون ترخيص. 2- أن يقدم ما يثبت استيفاءه لأي متطلبات أو شروط تستوجبها التشريعات النافذة في بلده الأصلي إذا كان غير أردني. 3- أن لا يظهر التقرير الائتماني لأي ممن يمتلكون حصة مؤثرة أي معلومات سلبية جوهرية عنه. 4- أن لا يكون مدرجا على قوائم الحظر المحلية أو الدولية المتعلقة بعمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح اذا كان ممن يمتلك حصة مؤثرة أو يشغل أيا من الوظائف الادارية العليا. ب- اذا كان الشريك شخصا طبيعيا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك. 2- أن يقدم ما يثبت ملاءته المالية الكافية. 3- أن لا يكون قد سبق أن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره. 4- أن يكون حاصلاً على درجة علمية ملائمة أو لديه خبرة كافية وملائمة بأعمال الصرافة أو بالاعمال المصرفية شريطة أن تكون الخبرة معتمدة من الجهات المختصة و للبنك الاكتفاء بتطبيق هذا الشرط على أحد الشركاء الذين يمتلكون حصة مؤثرة إذا كان طالبو الترخيص أكثر من شخص. ج- اذا كان الشريك شخصا اعتباريا فيجب أن تتوافر فيه اضافة الى الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ما يلي:- 1- أن يكون مسموحاً له في عقد تأسيسه ونظامه الأساسي المساهمة في الشركات الأخرى. 2- أن لا يكون من الشركات التي سبق وأن صدر بحقها حكم قضائي قطعي لمخالفتها قانون الجرائم الاقتصادية. 3- أن تعكس بياناته المالية صحة وسلامة ملاءته المالية. د- على جميع الشركاء توفيق أوضاعهم وفق أحكام هذه المادة وتلبية معايير الملاءمة والملاءة والنزاهة والحاكمية التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وضمن المدة المحددة فيها.

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية