التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

يلتزم الشريك بما يلي :- ‌أ- الافصاح عن ملكيته أو ادارته اذا كانت تشكل مصلحة مؤثرة في أي شركة صرافة أو أي شركة ذات غايات مماثلة. ‌ب- تقديم تعهد خطي بالفصل التام مالياً وادارياً بين الشركة وأي شركة صرافة اخرى أو ذات غايات مماثلة وضمان استقلالية القرارات وحياديتها. ج- الحصول على موافقة البنك الخطية المسبقة لأي تغيير في ملكية الشركة أو تحويل في أسهمها أو حصصها سواء تم ذلك بعملية واحدة أو بعمليات عدة وبشكل مباشر أو غير مباشر إذا أدى هذا التحويل إلى ملكية شخص لمصلحة مؤثرة في رأسمال الشركة أو أدى إلى زيادة نسبة هذه المصلحة.

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية