التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5722، ص 2247
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5722ص 22477 حزيران 2021

يجب أن تتوافر فيمن يشغل منصب المدير العام والوظائف الإدارية العليا التي يحددها البنك المتطلبات والشروط التالية:- أ- أن يكون كامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك. ب - أن يكون متفرغا للعمل في الشركة . ج - أن لا يكون قد سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة . د - أن لا يكون قد سبق وأن تم إشهار إفلاسه أو تقرر إعساره ما لم يرد له اعتباره. هـ - أن يحقق معايير الملاءمة والحاكمية والمؤهلات العلمية والخبرات الواجب توافرها ضمن المدة المحددة في التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية ، على أن يراعى فيها نوع الشركة وفئتها عند تحديد هذه المعايير .

الإحالة

المادة 9 من نظام ترخيص شركات الصرافة رقم 39 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5722، ص 2247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية