التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022

أ- يكون للمركز موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي:- 1- ما يرصد له في الموازنة السنوية للأمانة. 2- الدعم المالي الذي يقدم للمركز من قبل أي جهة رسمية او عامة. 3- البدل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. 4- المنح والهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. ج- يفتح للمركز حساب أو أكثر لدى البنوك المحلية التي يعتمدها المجلس تودع فيه أمواله ويتم الصرف من الحساب وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. د- يتم تنظيم حسابات المركز وسجلاته وسائر معاملاته المالية وتحديد المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الأمور المالية بمقتضى التعليمات المشار اليها في الفقرة (ج) من هذه المادة .

الإحالة

المادة 11 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية