التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022

يهدف المركز الى نشر الوعي الثقافي بين أفراد المجتمع ورفع مستوى التنمية الثقافية والاجتماعية ودعم الإبداع بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال ما يلي:- أ- تعزيز وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية وتشجيع العمل التطوعي. ب- تحفيز الطاقات وتمكينها، ودعم ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي الثقافي الفني والتربوي وغيرها في المجتمع. ج- تعزيز قيم التآخي والتعاون والتسامح بين أفراد المجتمع بما يخدم تكامل الثقافات وتنوعها. د- المحافظة على الموروث الثقافي وتنوعه واستدامته. هـ- تحسين الوضع الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية والحماية المجتمعية لأفراد المجتمع وغرس القيم والاتجاهات الإيجابية وتحقيق تكافؤ الفرص بتوزيع خدمات المركز وأنشطته على كافة شرائح المجتمع. و- تمكين المرأة والشباب اقتصاديا ومعرفيا وتحسين أوضاعهم. ز- دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال تقديم برامج وأنشطة وخدمات لهم. ح- تطوير واستدامة بيئة آمنة ومساحات للعائلات للترفيه وممارسة الانشطة المختلفة. ط- تحسين الوضع الصحي والبيئي في المجتمع. ي- نقل المعارف والخبرات وتعميم التجارب الناجحة داخل المملكة وخارجها .

الإحالة

المادة 4 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية