التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5817، ص 6772
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5817ص 67722 تشرين الأول 2022

أ- 1- يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين مدير تنفيذي للمركز ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) في هذه الفقرة، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الأمين تسمية أحد موظفي الأمانة مديراً تنفيذياً للمركز. ب- يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- متابعة أعمال المركز وأنشطته والإشراف على سير أعماله بما في ذلك شؤونه الإدارية والمالية. 3- صرف البدلات المالية والمكافآت للعاملين في البرامج والمشاريع التي ينفذها المركز وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية. 4- التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يفوضه المجلس بالتوقيع عليها. 5- اقتراح المشاريع والأنشطة الخاصة بالمركز وعرضها على المجلس لإقرارها. 6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز والبيانات المالية الختامية والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها للمجلس. 7- التنسيق والمتابعة مع الجهات المانحة للحصول على منح للمشاريع التي ينفذها المركز. 8- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه بما في ذلك التطوعية، والمالية والإدارية والفنية. 9- إعداد التعليمات اللازمة لتطوير عمل المركز ورفعها للمجلس لإقرارها. 10- تمثيل المركز لدى الغير. 11- التنسيب للمجلس بأي أمور إدارية وفقا لما يقتضيه سير العمل في المركز. 12- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الأمين. ج- للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أي من العاملين في المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 9 من نظام مركز زها الثقافي رقم 57 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5817، ص 6772)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية