التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- الإشراف على الدائرة وإدارة شؤونها. 2- وضع الخطط والبرامج اللازمة لعمل الدائرة. 3- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول التشكيلات الخاص بها. 4- تقديم الاقتراحات لتطوير التشريعات المتعلقة بعمل الدائرة وتحديثها. 5- التنسيب للوزير باتخاذ الجزاءات التأديبية بحق المكاتب التي تعمل دون اعتماد. 6- القيام بأي مهام أو واجبات أخرى يكلفه بها الوزير. ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لمديري الدائرة على أن يكون التفويض خطياً ومحددا.

الإحالة

المادة 5 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية