التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017

أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى (لجنة شؤون الحج والعمرة) برئاسة المدير العام وعضوية ستة أعضاء يختارهم الوزير بناء على تنسيب المدير العام على ان يكون ثلاثة منهم من موظفي الوزارة. ب- يسمي الوزير احد اعضاء اللجنة نائباً لرئيسها وأحد موظفي الدائرة مقرراً لها. ج- يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات الخاصة بشؤون الحج و العمرة مندوب عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها. د- للجنة بموافقة الوزير الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. هـ- يشارك في اجتماعات اللجنة المتعلقة بالعطاءات الخاصة بشؤون الحج والعمرة مندوب عن ديوان المحاسبة بصفة مراقب دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها. و- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بالاجماع أو بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ز- تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة ويجوز للوزير بناء على تنسيب المدير العام إعفاء أعضاء اللجنة أو أي من اعضائها وتعيين بديل عنهم او عن أي منهم.

الإحالة

المادة 6 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية