التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5450، ص 1914
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5450ص 191416 آذار 2017

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد التعليمات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة ورفعها للوزير تمهيداً لإقرارها من المجلس. ب- إعداد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بخدمات الحج والعمرة ورفعها للوزير لإقرارها . ج- إعداد وثائق دعوة العطاءات الخاصة بشؤون الحج والعمرة وطرحها وفتح العروض ودراستها مع مراعاة أحكام نظام الأشغال واللوازم الخاص بالوزارة والتعليمات الصادرة بموجبه والشروط الخاصة بكل عطاء. د- التنسيب للوزير بإحالة العطاءات المتعلقة بشؤون الحج والعمرة. هـ- دراسة التقارير والشكاوى المقدمة عن أعمال المكاتب والتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين ورفعها للوزير لعرضها على المجلس. و- تقديم التوصيات والاقتراحات لتحسين الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتطويرها بما يحقق سلامتهم وراحتهم. ز- إعداد التقريرين الاداري والمالي والبيانات المالية الختامية لكل من موسمي الحج والعمرة ورفعهما للوزير لعرضهما على المجلس لإقرارهما معززة بتقرير من مدقق حسابات قانوني معتمد. ح- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للدائرة ورفعه للوزير تمهيداً لإقراره من المجلس. ط- أي امور اخرى يكلفها الوزير او المجلس بها.

الإحالة

المادة 7 من نظام شؤون الحج والعمرة رقم 21 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5450، ص 1914)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية