التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ- يحال طلب الحصول على الرخصة والمخططات إلى مديرية التخطيط إذا كان مشروع الإعمار: - 1- يتطلب تخفيف أي من القيود التنظيمية للأراضي. 2- يتطلب تعديل أحكام التنظيم الصادرة أو فئة استعمال الأرض. 3-يقع في منطقة خارج التنظيم ويتطلب ترخيصه موافقة مسبقة. 4- من المشاريع ذوات الطبيعة الخاصة أو مشاريع التطوير الشمولية. ‌ب- في حال استكمال الإجراءات وصدور القرار اللازم وفق نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان، يتم استئناف إجراءات الترخيص واستكمال عملية التدقيق وفقاً لأحكام هذا النظام، على أن يرفق القرار التنظيمي ومخطط الموقع التنظيمي الجديد وأي وثائق أخرى في طلب الحصول على الرخصة. ج-في حال رفض طلب الحصول على الرخصة، يبلغ المالك أو المكتب الهندسي بذلك، ويجوز له تقديم طلب ومخططات معدلة تتوافق مع الأحكام التنظيمية المعتمدة، خلال المدة التي تحددها مديرية التراخيص لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 16 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية