التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

مع مراعاة أحكام نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمان فيما يتعلق بترخيص الأبنية الخضراء، تتولى مديرية التراخيص وبالتنسيق مع المرجع المختص، تحديد الإجراءات الخاصة بمنح الحوافز الفنية والتنظيمية والمالية، ومتطلبات إدراجها ضمن معاملات الترخيص وإذن الإشغال، وآليات تسريع الإجراءات للمشاريع المستوفية للمعايير المعتمدة، وآليات الاعتراض وذلك وفقً تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 21 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية