التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- للمالك أو المكتب الهندسي طلب إجراء أي تعديل على رخصة سارية المفعول قبل أو أثناء تنفيذ أعمال البناء أو بعد الحصول على إذن إشغال في الحالات التالية: - 1- إجراء تعديلات داخلية أو خارجية على التصميم المعماري أو الوظيفي للبناء. 2-إضافة أو تعديل مساحات مبنية ضمن الحدود المسموح بها وفق أحكام التنظيم وأحكام البناء. 3- وجود اختلافات بين التنفيذ الفعلي والمخططات الهندسية المعتمدة، شريطة أن تكون قابلة للتصويب فنياً وتنظيمياً. 4-أي تعديل على بيانات القطعة أو أي أمر مرتبط بها. ‌ب- يرفق بطلب تعديل الرخصة ما يلي: - 1-مخططات هندسية معدلة من مكتب هندسي مرخص. 2- تقرير فني من المكتب الهندسي يبيّن الفروقات مقارنة بالرخصة الأصلية وأثرها على الأحكام التنظيمية والسلامة الإنشائية. 3- أي موافقات تنظيمية لازمة وفق التشريعات ذوات العلاقة. ‌ج- تقوم مديرية التراخيص وخلال مدة لا تتجاوز (20) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب تعديل الرخصة بدراسته وتدقيق المخططات المعدلة والقيام بأي كشف ميداني أو إلكتروني إن لزم الأمر ويجوز تمديدها لمرة واحدة في المشاريع الكبيرة. ‌د-إذا تبين بعد الانتهاء من الدراسة أن التعديلات تتضمن مخالفات مصنفة بسيطة، فلمديرية التراخيص إصدار أي من القرارات التالية:- 1- الموافقة على الطلب دون تعديلات أو مع إجراء تعديلات لازمة على البناء أو جزء منه وإصدار الرخصة الجديدة. 2- عدم الموافقة على الطلب، وإصدار القرارات اللازمة وإبلاغ مقدم الطلب بالقرار وبحقه بالاعتراض أمام اللجنة. ‌هـ- إذا تبين بعد الانتهاء من الدراسة أن التعديلات تتضمن مخالفات مصنفة متوسطة أو جسيمة تحيل مديرية التراخيص الطلب إلى لجنة تصويب أوضاع الأبنية. ‌و- تستوفى الرسوم والتعويضات المترتبة على تعديل الرخصة استناداً إلى المخططات المعدلة والواقع المنفذ وذلك وفق أحكام هذا النظام. ز-عند تعديل الرخصة بعد تنفيذ البناء أو بعد الحصول على إذن الإشغال، على المالك الحصول على إذن إشغال جديد في حال تطلب الأمر ذلك وفق أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 26 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية