التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام: - ‌أ- تحتسب نسبة المخالفات وفق الأسس التالية: - 1- مخالفة مساحة الارتداد، وتحسب نسبة المخالفة بقسمة مجموع المساحات الواقعة ضمن مناطق الارتداد المخالفة على مجموع مساحة البناء. 2- مخالفة عمق الارتداد، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين الارتداد المقرر وفق أحكام التنظيم وأقل ارتداد فعلي مقسوماً على الارتداد المقرر وفق أحكام التنظيم. 3- مخالفة النسبة الطابقية أوالمئوية للبناء، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين النسبة المنفذة فعلياً والنسبة المسموح بها وفق أحكام التنظيم. 4- مخالفة الارتفاع، وتحسب النسبة بمقدار الفرق بين الارتفاع المقرر والارتفاع الفعلي مقسوماً على الارتفاع المقرر وفق أحكام التنظيم. 5- مخالفة حجم البناء، وتحسب النسبة بقسمة مقدار الزيادة عن الحجم المسموح به مقسوماً على الحجم المسموح به وفق أحكام التنظيم. 6- مخالفة مواقف السيارات، وتحسب النسبة بقسمة الفرق بين المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به والمواقف الفعلية على مجموع المواقف المطلوبة لكامل البناء المسموح به. 7- أي مخالفة لأحكام البناء لم يرد النص عليها في هذه الفقرة تحدد نسبتها بموجب تعليمات يصدرها المجلس، بما يتفق مع طبيعة المخالفة وأثرها. ‌ب- تصنف المخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على النحو التالي: - 1- مخالفة بسيطة إذا كانت نسبة المخالفة (5%) فأقل. 2- مخالفة متوسطة إذا كانت نسبة المخالفة تزيد على (5%) ولا تتجاوز (20%). 3-مخالفة جسيمة إذا كانت نسبة المخالفة تزيد على (20%).

الإحالة

المادة 25 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية