التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- ‌أ- للمالك التقدم بطلب للحصول على تصريح حفر مؤقت، قبل إصدار الرخصة أو أمر المباشرة، في أي من الحالات التالية: - 1- وجود موافقة مبدئية صادرة عن الأمانة. 2- بدء دراسة وتدقيق طلب الرخصة والمخططات الهندسية وثبوت قابليته المبدئية للترخيص. 3-ارتباط المشروع بمهل تنفيذ تعاقدية أو تمويل مشروط أو جدول زمني للتنفيذ منسق مع جهات خدمية أو رسمية. 4-وجود حاجة فنية أو موسمية لبدء الحفر في وقت مبكر. ‌ب- يقدّم طلب تصريح الحفر المؤقت من المالك، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، على أن يتم تعبئة المعلومات وإرفاق الوثائق التالية: - 1- رقم عقد التصميم الهندسي، والإشراف الهندسي. 2- رقم عقد المقاولة الخاص بأعمال الحفر. 3-أي من الوثائق المحددة في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (35) من هذا النظام ووفق تصنيف الخطورة لعملية الحفر. ‌ج- تقوم دائرة رقابة الإعمار بدراسة الطلب والوثائق المقدمة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديمه وترفع التوصية إلى مديرها لاتخاذ القرار بالموافقة أو الرفض على أن يكون القرار مسبباً وفي حال الموافقة تصدر التصريح متضمنًا ما يلي: - 1-مدة سريان محددة لا تزيد على (90) يومًا من تاريخ الموافقة، على أن يتم تقديم طلب لتمديد التصريح إذا تطلب المشروع ذلك. 2-المتطلبات الواجب الالتزام بها خلال أعمال الحفر. 3- تعهدا بعدم مباشرة أي أعمال إنشائية أخرى غير أعمال الحفر. 4-تحديد قيمة التأمينات المتعلقة بطلب تصريح أعمال الحفر المؤقت. د- يلتزم المالك والمكتب الهندسي المشرف والمقاول خلال أعمال الحفر بما ورد بأحكام الفقرة (ز) من المادة (35) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 36 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية