التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ-يعد كل من المالك والمهندس المشرف والمقاول مسؤولين عن سلامة موقع الحفر، وعليهم جميعا اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع المخاطر وضمان سلامة الموقع. ب- في حال توقف أعمال الحفر لأي سبب كان، يلتزم المالك باتخاذ إجراءات تأمين الموقع خلال مدة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ التوقف، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: - 1- تسوير الموقع بالكامل بوسائل آمنة ومقاومة للعوامل الجوية. 2-تركيب إشارات تحذيرية واضحة. 3- إغلاق الفتحات المؤدية للموقع وتغطية موقع الحفر أو إنشاء حواجز تمنع السقوط. 4- ضمان تصريف المياه وعدم تسرب الأتربة أو المواد إلى الشارع أو المجاورين. 5-إزالة الآليات والمواد غير المستخدمة إن شكّلت خطرًا على السلامة العامة. 6-تنظيف الموقع من الأنقاض والمخلفات. 7- أي متطلبات أخرى يحددها المرجع المختص. ج-إذا استمر التوقف عن العمل بعد بدء أعمال الحفر دون مبرر مقبول لمدة تزيد على (30) يومًا، يتم تصنيف قطعة الأرض موقعاً متروكاً، وعلى المالك إرسال إشعار للأمانة يبيّن سبب التوقف والمدة المقدّرة له، واستكمال كافة المتطلبات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د- تقوم الأمانة وفي حال عدم التزام المالك بالإجراءات المطلوبة ضمن المدة المحددة، بتنفيذ أعمال الحماية الطارئة على نفقة المالك واقتطاع الكلفة من التأمينات، وإضافة نسبة (20%) من قيمتها نفقات إدارية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة. هـ- في حال تسببت أعمال الحفر بانهيار أو أضرار للموقع أو الشوارع أو العقارات المجاورة، للأمانة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الموقع، بما في ذلك وقف أعمال الحفر، وإجراء المعالجة الفورية على نفقة المالك مضافًا إليها (20%) من قيمتها نفقات إدارية، وإحالة المخالف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه. و- يحظر استئناف أعمال الحفر في الموقع المتضرر أو الموقع المصنّف كمتروك إلا بعد استكمال الزيارة التفتيشية من دائرة رقابة الإعمار، والحصول على موافقتها أو تقديم طلب جديد.

الإحالة

المادة 37 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية