التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

أ- للأمانة وبالتنسيق مع الجهات ذوات العلاقة: - 1- إنشاء وتشغيل أو ترخيص مكبات مخصصة للنفايات الصلبة غير الخطرة، بما في ذلك نواتج الحفر ومخلفات البناء والأنقاض، أو كلاهما وفقاً للمواقع والمواصفات المعتمدة من الأمانة والجهات ذوات العلاقة. 2-اعتماد وترخيص شركات متخصصة لنقل أو معالجة الطمم والأنقاض أو كليهما. ‌ب- يصدر المجلس التعليمات التي تنظم شروط وإجراءات الترخيص والرقابة والإشراف على المكبات والشركات المتخصصة في نقل أو معالجة نواتج الحفر ومخلفات البناء والطمم والأنقاض، وآلية إدارة وتشغيل هذه المكبات، بما في ذلك أحكام إعادة التدوير والاستفادة من المواد القابلة لإعادة الاستخدام. ج-تستوفي الأمانة رسوم وبدلات ترخيص المكبات وتشغيلها المحددين في الجدول الملحق بهذا النظام.

الإحالة

المادة 40 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية