التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

‌أ-لا يجوز نقل الطمم أو الأنقاض أو أي مواد إنشائية ناتجة عن أعمال الإعمار بما فيها أعمال البناء أو الحفر أو الصب أو الهدم أو الصيانة أو تنظيف للموقع أو البناء أو أي أعمال مشابهة، إلا بعد الحصول على تصريح من الأمانة. ‌ب- يقدّم طلب تصريح نقل الطمم والأنقاض من المالك أو المقاول أو الشركة المقدمة للخدمة، من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الأمانة، على أن يتم تعبئة المعلومات وإرفاق البيانات والوثائق التالية: - 1- رقم أمر المباشرة للمشاريع الحاصلة عليه. 2- معلومات وسيلة أو وسائل النقل وتشمل رقم المركبة ونوعها واسم السائق. 3- مخطط المسار المقترح للنقل. 4- بيان مواعيد النقل المطلوبة. 5-وجهة التخلص أو الإيداع المعتمدة. 6-أي وثائق إضافية تطلبها الأمانة بناء على طبيعة المشروع ودرجة الخطورة. ‌ج- تصدر دائرة رقابة الإعمار التصريح خلال مدة لا تتجاوز (3) أيام عمل من تاريخ استكمال الطلب للمتطلبات والوثائق، ويجوز اعتماد نظام التصريح الإلكتروني دون موافقة مسبقة للحالات المصنفة منخفضة الخطورة. ‌د- ‌يجوز تقديم طلب واحد لتصريح يشمل مشروع الإعمار أو جزءًا منه، وتحدد بموجبه وسائل النقل المصرح باستخدامها لنقل المواد ومواعيد تنفيذ الأعمال، وفقاً للضوابط الصادرة عن مديرية التراخيص. ‌هـ- ‌تلتزم المركبات الناقلة للطمم والأنقاض بالشروط التالية: - 1- أن تكون المركبة وسائقها مرخصين وفق التشريعات النافذة. 2- أن تحمل نسخة من التصريح أثناء عملية النقل. 3- أن تلتزم بالمسارات والمواعيد المحددة في التصريح. 4- أن لا تتوقف أو تفرغ حمولتها في غير المواقع المصرح بها. 5- أن يتم تغطية حمولات الطمم والأنقاض تغطية محكمة باستخدام شادر مناسب أو وسيلة حماية أخرى تمنع تطاير المواد أو تسربها أثناء النقل. ‌و- ‌تنسق الأمانة مع الجهات الأمنية والمرورية المختصة لتنظيم دخول وخروج مركبات النقل، وإصدار الموافقات اللازمة إلكترونياً. ‌ز- تتولى دائرة رقابة الإعمار متابعة تنفيذ أعمال نقل الطمم والأنقاض من خلال: - 1-الربط الإلكتروني مع نظام تتبع المركبات إن توفر. 2- إجراء زيارات التفتيش الدوري والطارئ على مواقع العمل ومسارات النقل والمكبات والمواقع المخصصة. 3- التحقق من المركبات والكميات المنقولة والوجهات النهائية عبر السجلات. ح- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك التصريح الإلكتروني، وتفعيل أنظمة التتبع الإلكتروني للمركبات.

الإحالة

المادة 39 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية