التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6059، ص 3128
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6059ص 312816 تموز 2026

- لمفتشي الأمانة وموظفيها المختصين القيام بالزيارات التفتيشية في أي وقت، بما في ذلك أثناء الليل أو العطل الرسمية، وكلما كانت أعمال البناء جارية أو اقتضت الضرورة وعلى النحو التالي: - ‌أ- التفتيش الدوري، ويتم بشكل منتظم ومخطط خلال مراحل البناء المختلفة أو لأهداف وقائية. ‌ب- التفتيش الطارئ، ويتم نتيجة حدوث أي أمر يهدد سلامة الأبنية أو الأضرار التي تهدد الجوار. ‌ج- تفتيش المتابعة، ويتم للتأكد من تصويب المخالفات التي سجلت بالتفتيش السابق. ‌د- التفتيش الخاص ويتم بناء على طلب المرجع المختص أو الجهات ذوات العلاقة. ‌هـ- التفتيش بناء على شكوى، ويتم للتحقق في حال ورود أي شكوى للأمانة من وجود مخالفات في موقع البناء. و- أي زيارات تفتيشية أخرى يقررها الأمين أو مدير المدينة أو المرجع المختص لغايات تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 46 من نظام رخص الإعمار والرقابة عليها داخل حدود أمانة عمان رقم 37 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية، العدد 6059، ص 3128)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية